السيد الخوئي

280

كتاب الطهارة

( مسألة 22 ) : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر فإن كان أحدهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ، ولم تكن الثانية بصفة الحيض